المادة 3

معرف المادة: 27289

رقم المادة : 1050

المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة : يكون مجلس الادارة مسؤولا امام الوزير عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير اعمال الشركة .