المادة 10

معرف المادة: 27281

رقم المادة : 1048

المادة 10 أ- تقوم الوزارة بتجهیز الطرق بالموازین الخاصة بالطرق الخارجیة والطرق بین المحافظات. ب- تستوفى اجور وزن من كل سیارة بمبلغ لایقل عن (20000) عشرین الف دینار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة. جـ- بتعلیمات تصدرها الوزارة یمكن تشغیل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ویحدد مبلغ لصیانة الطرق العامة للمحافظة المعنیة.