المادة 3
يكون الاحتياطي العام للمنشات التابعة للمؤسسة وفقا للنسب التي تحددها لجنة تحديد رؤوس الاموال والحد الاعلى للاحتياطي العام للمنشات الاقتصادية المشكلة بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 على ان لا يزيد على الحدود العليا الواردة بهذا القانون .