المادة 2
تتكون رؤوس الاموال الاسمية المحددة للمنشات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون مما ياتي :
اولا – راس المال المدفوع .
ثانيا – الاحتياطي العام .
ثالثا – المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية .
رابعا – النسبة السنوية المقرر استقطاعها من الربح الصافي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 .