المادة 2

معرف المادة: 27266

رقم المادة : 1046

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة الاسباب الموجبة لغرض تحديد راس المال الاسمي والمدفوع للمنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري. فقد شرع هذا القانون.