المادة 1
اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين 6000000 ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع 2000000 مليوني دينار.
ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة للنقل المتخصص 6000000 ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع 2000000 مليوني دينار.
ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العام لخدمات النقل البري 1000000 عشرة ملايين دينار، وراس المال المدفوع 6000000 ستة ملايين دينار.
رابعا – يدخل في حساب راس المال الاسمي، قيمة الموجودات لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرات المتقدمة، عند نفاذ هذا القانون.