المادة 8

معرف المادة: 27262

رقم المادة : 1045

المادة 8 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على منتسبي قسم الاطفاء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.