المادة 7 1 - يثبت المستخدم في قسم الاطفاء الذي يقل راتبه عن راتب الحد الادنى لرواتب وظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ موظفا بنفس راتبه ويعتبر راتبا شخصيا له ويمنح مخصصات غلاء معيشة بنسبة مخصصات غلاء المعيشة الممنوحة لراتبي الوظيفتين المذكورتين. 2- يمنح منتسبو قسم الاطفاء الذين ثبتت رواتبهم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة العلاوات السنوية بمقدار دينار واحد سنويا اسوة باقرانهم الذين عينوا بوظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ وذلك لحين بلوغهم الحد الادنى للوظيفتين المذكورتين وعندئذ يعتبرون معينين في احدى هاتين الوظيفتين وتسري عليهم احكام الخدمة السارية على الوظيفتين المذكورتين. 3- يجوز ترفيع موظفي قسم الاطفاء من خريجي الدراسة الابتدائية وكذلك المشمولين بحكم الفقرة 2 من هذه المادة ويجوز نقلهم الى وظائف اخرى من الوظائف الواردة في مادة 2 من هذا القانون استثناء من نص الفقرة 1 - ا من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وذلك بعد توفر الشروط القانونية. 4- تطبيق احكام مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على الذين يجرى تعيينهم في الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون بعد تاريخ بدء نفاذه.