المادة 5 يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز 30% من الراتب الاسمي وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية اذا كان دوامه اليومي يزيد بمعدل اربع ساعات على الاقل على الدوام الرسمي المقرر. وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية.