المادة 4

معرف المادة: 27258

رقم المادة : 1045

المادة 4 اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جرائها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقائه فيه المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة. ويشمل حكم هذه المادة سائق سيارة الاسعاف وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر من رئيس الدائرة للاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي يقوم بها قسم الاطفاء وذلك في حالة عدم كفاية منتسبيها للقيام بهذه الواجبات وعند الطوارئ.