المادة 3

معرف المادة: 27251

رقم المادة : 1043

المادة 3 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية صبحي عبد الحميد وزير الخارجية ووكيل وزير الثقافة والارشاد طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع عبد الكريم العلي وزير التخطيط محمود شيت خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية رشيد مصلح وزير الداخلية عبد الكريم كنونة وزير الصناعة عبد الكريم العلي وزير التخطيط عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد محمد جواد العبوسي وزير المالية عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعي عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان حسن مجيد الدجيلي وزير المواصلات مصلح النقشبندي وزير الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الدولة لشؤون الوحدة محمد ناصر وزير التربية عبد الغني سعيد الراوي وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد 951 في 12-5-1964 الأسباب الموجبة الملحق عندما شرع قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /7/ لسنة 1961 فقد توخى المشرع عدم فرض اعباء مالية ثقيلة على المصلحة بحيث تعيق تقدمها وتحد من نشاطها ولذا فقد نص من المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الاعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 نيسان 1961 وحيث ان هذه المدة ستنتهي قريبا وبالنظر لان المصلحة في الوقت الحاضر ليست في وضع مالي يمكنها من دفع الضرائب والرسوم على الطائرات واجزائها والادوات الاحتياطية وغير ذلك بالاضافة الى ان مصالح الطيران العالمية بصورة عامة لا تحقق ارباحا وتتلقى اعانات من الحكومات التابعة لها لذا فقد شرع هذا القانون لجعل مدة اعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات بدلا من ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي .