المادة 2
تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :
1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .
2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .