المادة-30- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي :
أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية .
ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (23) من هذه الاتفاقية .
ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (24) من هذه الاتفاقية .
د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية .
هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية .
و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية .
ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية