المادة-18- يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة الاخرى عند دخولها او عبورها لاراضيه من كافة الرسوم والضرائب ايا كان نوعها او الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الاطراف المتعاقدة .