المادة-13- أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية او جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه .
ب- يصدر الناقل بيان تسجيل امتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الامتعة المسلمة اليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه .