المادة-12-

معرف المادة: 27224

رقم المادة : 1040

المادة-12- مع عدم الاخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية ، فانه في حالة ارتكاب الناقل التابع لاي من الاطراف المتعاقدة أي مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق اراضيه المخالفة حق اتخاذ الاجراءات التالية : ـ توجيه انذار للناقل المخالف في المرة الاولى . ـ الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على اراضيه لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية . ـ الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار . وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق اراضيه ابلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالاجراءات المتخذ بحقه ، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الاجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك .