المادة الأربعون

معرف المادة: 27197

رقم المادة : 1039

المادة الأربعون إستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل مايخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقا ًللتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد 0