المادة السابعة والثلاثون

معرف المادة: 27194

رقم المادة : 1039

المادة السابعة والثلاثون الفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيم تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من : أ‌) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا. ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه 0 ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاً للفرقة (7) من المادة (13) من هذه الاتفاقية 0 ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك 0