المادة السابعة والثلاثون
الفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيم
تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من :
أ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا.
ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه 0
ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاً
للفرقة (7) من المادة (13) من هذه الاتفاقية 0
ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك 0