المادة الخامسة والثلاثون
الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة
1- اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلقى متعهد النقل تعليمات اخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل الى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو التالي :-
أ) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب. او
ب) تفريغ البضاعة اذا كانت معباءة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة .
2- اذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل :
أ) التصرف في البضاعة حسب ما يرى متعهد النقل ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول .أو
ب) بيع البضاعة وفقا للممارسات المتبعة – او حسبما يقتضي القانون او اللوائح ذلك – في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت . او
ج)الطلب الى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخزنها . او
د) الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضاعة والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤولية.
3- اذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (2\ب) من هذه المادة وجب على متعهد النقل ان يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة , رهنا باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشان البضاعة واي مبالغ اخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
4- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة الابعد ان يكون قد وجه اشعار قبل وقت معقول بوصول البضاعة الى مكان المقصد الى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بانه هو الشخص الذي يتعين اشعاره بوصول البضاعة الى مكان المقصد , ان وجد ذلك الشخص ، او المرسل اليه او الى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة .
5- عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار اليها في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة فأنه لا يكون مسؤولا عن اي تلف او خسارة للبضاعة الا عندما تنجم الخسارة او التلف عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .