المادة الرابعة والثلاثون
التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول
1- يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل او الشخص الذي ينوب عنه الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد ان يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول .
2- في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فان متعهد النقل او من ينوب عنه يعتبر قد اوفى بمسؤولياتة كاملة اذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على اية نسخة اصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها .
3- اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على متعهد النقل ان يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها , وعلى المرسل اليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور . ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم ان ينقل البضاعة الى محل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية .
4- اذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل اليه , طبقت احكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل .