المادة الثالثة والثلاثون

معرف المادة: 27190

رقم المادة : 1039

المادة الثالثة والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول 1- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد . 2- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل . 3- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية . 4- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه . 5- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل . - واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة . - واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة . - ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.