المادة الثلاثون

معرف المادة: 27187

رقم المادة : 1039

المادة الثلاثون حق المرسل والمرسل إليه في التصرف 1- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي : أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل . ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد . ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة . د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل . 2- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه . 3- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك . ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة . ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف . د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة . 4- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ‌- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة . ب‌- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول . ج‌- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة. د‌- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (1) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل . 5- مع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (2) إذا : أ‌- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة . ب‌- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها . ج‌- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل . 6- اذا كان متعهد النقل : أ‌- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية . ب‌- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار . فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها . 7- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (1/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد . 8- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل . 9- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى . 10- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .