المادة الخامسة والعشرون

معرف المادة: 27182

رقم المادة : 1039

المادة الخامسة والعشرون فحص البضاعة من قبل متعهد النقل 1- اذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة او فتح الأوعية وجب على متعهد النقل اعادة الاغلفة والأوعية الى ما كانت عليه . ولمتعهد النقل تحميل المرسل او المرسل اليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة . 2- اذا تبين فحص البضاعة ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل ان يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل . 3- لمتعهد النقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة اثناء النقل اشتراط ان يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم او إصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه . 4- اذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا , وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك او التلف ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر . 5- يكون المرسل مسئولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة . ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه او امكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد الخاص او اهماله فيه . 6- لا يجوز لمتعهد النقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف جزء من البضاعة مما ينقل او كلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم بضاعة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .