المادة الثامنة عشرة

معرف المادة: 27175

رقم المادة : 1039

المادة الثامنة عشرة حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة اذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولا عن التأخير فان حدود مسؤولية متعهد النقل يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة اجرة النقل الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة اجرة نقل اجمالي البضاعة طبقا لعقد النقل وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخرى الناجمة كالتلف او الفقد في حالة وقوعه .