المادة الثانية عشرة
قواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة
1- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة .
2- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن .
3- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه :
أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة .
ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك .
4- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة .
5- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .