المادة الثامنة
التحفظ في وثيقة النقل
1- اذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في ان ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لايمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت الى مسؤوليته و كان لا يملك من الوسائل المعقولة و القابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من تاكيد ذلك الاشتباه ، فعلى متعهد النقل او من يفوضه ان يضيف الى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة و سبب الاشتباه .
2- ان توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون اي تحفظات منه او اضافة اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها .