المادة السابعة
بيانات وثيقة النقل
1- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية :
أ- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة .
ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة .
ج- الحالة الظاهرة للبضاعة .
د- اسم المرسل وعنوانه (*).
هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) .
و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*).
ز- قيمة البضاعة .
ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل .
ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين .
ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ .
ك- مكان تسليم البضاعة .
ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ .
م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول .
ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) .
س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*).
ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة .
ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية .
ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) .
ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية .
ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة .
ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب .
2- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل .
3- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (1) من هذه المادة .
4- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .