المادة السابعة

معرف المادة: 27164

رقم المادة : 1039

المادة السابعة بيانات وثيقة النقل 1- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية : أ‌- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة . ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة . ج- الحالة الظاهرة للبضاعة . د- اسم المرسل وعنوانه (*). هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) . و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*). ز- قيمة البضاعة . ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل . ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين . ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ . ك- مكان تسليم البضاعة . ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ . م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول . ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) . س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*). ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة . ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية . ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) . ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية . ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة . ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب . 2- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل . 3- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (1) من هذه المادة . 4- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .