المادة السادسة

معرف المادة: 27163

رقم المادة : 1039

المادة السادسة إصدار وثيقة النقل 1- عند ابرام عقد النقل و انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل ، فعليه اصدار وثيقة نقل قابلة او غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل و يتم تسليمها اليه . 2- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه . 3- كل " مرسل اليه " مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول او غير قابلة للتداول او من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة اليه يجب ان تكون له كل حقوق و مسؤولية المرسل . 4- طبقا للفقرة (3) ، يجب الا يكون هناك اي شي يحد او يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل او الحد من مسؤولية المرسل او المرسل اليه او من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق . 5- اذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون : ‌أ- صادرة للأمر او لحامله . ‌ب- اذا كانت للأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير . ‌ج- اذا كانت لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير . د‌- اذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب ان يشار الى عدد هذه الاصول و يجب ان يرقم كل منها على حدة . هـ- اذا صدرت عن الوثيقة اي صور فيجب ان يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول ". 6- اذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه .