المادة الرابعة
الترخيص
1- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك .
2- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسة
نشاط النقل متعدد الوسائط .
3- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .