المادة الثالثة
نطاق تطبيق الاتفاقية
1- تطبق إحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين من الدول الأعضاء في الاتفاقية .
2- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط او النقل المجزأ .
3- لا تؤثر هذه الاتفاقية او تكون غير متوافقة او تتعارض مع تطبيق اي اتفاقية دولية متعددة الأطراف او ثنائية .
4- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع اي اطر تشريعية لتنظيم اعمال النقل متعدد الوسائط او متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقا لمتطلبات كل دولة على حدة و بما لا يتعارض مع إحكام هذه الاتفاقية .
5- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط باتباع قوانين و انظمة البلد الذي يعمل فيه و بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية .
6- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لاتشملها احكام هذه الاتفاقية .