المادة 140

معرف المادة: 27135

رقم المادة : 1037

المادة 140 لا يسال الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لانقاذ الارواح وعن التدابير المعقولة لانقاذ الاموال، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.