المادة 136
اولا – يبقى ناقل الشيء مسؤولا عن النقل بكامله عند اسناد تنفيذ النقل كله او بعضه الى ناقل اخر يقوم به فعلا سواء كان ذلك باذن منصوص عليه في عقد النقل او بدونه ويكون الناقل كذلك مسؤولا عن كل خطا بما فيه الاهمال يقع من الناقل الفعلي وتابعيه ضمن نطاق عملهم عند قيامهم بتنفيذ النقل.
ثانيا – تسري الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة in هذا القانون على الناقل الفعلي بالنسبة للنقل الذي يقوم بتنفيذه وعلى تابعيه.
ثالثا - كل اتفاق يرتب على الناقل التزامات لايفرضها هذا القانون او يتضمن تنازلا عن الحقوق المقررة بمقتضاه لا اثر له على الناقل الفعلي الا اذا وافق عليه كتابة.
رابعا - عند ثبوت مسؤولية الناقل والناقل الفعلي معا تكون مسؤوليتهما بالتضامن.
خامسا - يجوز لكل من الناقل و الناقل الفعلي ان يرجع على الاخر.