المادة 134
اولا – يسال الناقل عن نفوق الحيوانات الحية او ما يصيبها من اضرار او التاخير في تسليمها الا اذا اثبت انه قد راعى التعليمات الخاصة التي اصدرها اليه بشانها المرسل.
ثانيا – اذا وقع النفوق او التضرر او التاخير على الرغم من مراعاة تعليمات المرسل فيعتبر ان ذلك قد نتج عن مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل لا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اثبت المرسل ان ذلك قد حصل بسب خطا بما فيه الاهمال من جانب الناقل او تابعيه.