المادة 133

معرف المادة: 27128

رقم المادة : 1037

المادة 133 استثناء من حكم الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.