المادة 132
يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه وعن التاخير في تسليمه الا اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا الاجراءات التي كانوا سيتخذونها بحرص في تصريف امورهم الخاصة لو وجدوا في الظروف ذاتها ان لا تنزل عن حرص الرجل المعتاد والتي من شانها تجنب الهلاك او التلف او التاخير وتفادي نتائجه.