المادة 130

معرف المادة: 27125

رقم المادة : 1037

المادة 130 اولا – يسري عقد نقل الشخص اعتبار من مباشرته الصعود الى السفينة وخلال الرحلة البحرية وينتهي بتمام نزوله من السفينة. ثانيا – يبدا سريان العقد منذ المباشرة بنقل الراكب الى السفينة اذا تضمنت الاجرة كلفة هذا النقل، او منذ صعود الراكب الى واسطة النقل التي يضعها الناقل تحت تصرفه لايصاله الى السفينة. ثالثا – يشمل عقد النقل امتعة الراكب متى دخلت عهدة الناقل وينتهي بخروجها منه.