المادة 129

معرف المادة: 27124

رقم المادة : 1037

المادة 129 عقد النقل البحري هو اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء بسفينة، او ما شاكلها، بحرا من مكان الى اخر لقاء اجر.