المادة 128

معرف المادة: 27123

رقم المادة : 1037

المادة 128 يلتزم الناقل ببذل بالغ الحيطة والحذر للتاكد قبل الرحلة من اعداد الطائرة وصلاحيتها للملاحة الجوية.