المادة 127

معرف المادة: 27122

رقم المادة : 1037

المادة 127 يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الراكب منذ اجتيازه موقع المغادرة من ابينة المطار وعند صعوده الى الطائرة وخلال الرحلة الجوية وكذلك عند مغادرته الطائرة حتى دخوله الموقع المعين للوصول.