المادة 122
للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة لنقل الحيوانات لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا تعذر عليه تجهيزها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسوؤلا عن ادامة العربة وسلامة حمولتها وان يتخذ التدابير المعتادة لوقايتها من الهلاك بسبب النقل واثناءه، ولا يلزم باطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له. وللمرسل ان يتفق مع الناقل قيامه بذلك وان يقوم بتعيين شخص يتولى هذه المهمة.