المادة 120
اذا كان الشيء من المواد الخطرة والقابلة للتلف فعلى الناقل اخطار المرسل اليه بوصول الشيء واعداده للتسليم في الحال. اما الاشياء الاخرى فيعلن الناقل عن وصولها وتسليمها خلال مدة خمسة عشر يوما في المحل المعد للاعلان عن الاشياء الواصلة اضافة الى اخطار المرسل اليه بالطرق المعتادة.