المادة 116

معرف المادة: 27111

رقم المادة : 1037

المادة 116 اولا – يلتزم الناقل بمباشرة نقل الشخص في الوقت المحدد له ومواصلته الا اذا حالت دون ذلك اسباب خارجة ان ارادته. ثانيا – يسال الناقل عن التوقف عن مواصلة السفر الا اذا اضطر الى ذلك على الرغم من اتخاذه الاجراءات المقتضاة لاكمال الرحلة.