المادة 113
تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم 36 لسنة 1966 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.