المادة 112
مع مراعاة احكام المادة 73 من هذا القانون:
اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى.
ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما ياتي:
ا – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.