المادة 112

معرف المادة: 27107

رقم المادة : 1037

المادة 112 مع مراعاة احكام المادة 73 من هذا القانون: اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى. ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما ياتي: ا – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.