المادة 110
استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون يعتبر الشيء في حكم الهلاك في حالة عدم تسليمه بعد مرور خمسة واربعين يوما من الموعد المحدد للتسليم. وفي حالة عدم تحديد موعد فيعتبر الشيء بحكم الهالك اذا لم يسلم بعد مرور تسعين يوما على تسلم الناقل الشيء.