المادة 110

معرف المادة: 27105

رقم المادة : 1037

المادة 110 استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون يعتبر الشيء في حكم الهلاك في حالة عدم تسليمه بعد مرور خمسة واربعين يوما من الموعد المحدد للتسليم. وفي حالة عدم تحديد موعد فيعتبر الشيء بحكم الهالك اذا لم يسلم بعد مرور تسعين يوما على تسلم الناقل الشيء.