المادة 108

معرف المادة: 27103

رقم المادة : 1037

المادة 108 اولا – تكون التعليمات الصادرة من المرسل وفقا لاحكام المادة 104 من هذا القانون نافذة بحق الناقل بتوافر الشروط الاتية: ا – تزويد الناقل بالنسخة الاولى من وثيقة النقل مثبت عليها التعليمات الجديدة مع ضمان المرسل باداء المصروفات الاضافية وتعويض الاضرار التي قد تترتب على تنفيذ هذه التعليمات. ب – عدم تجزئة الارسالية. جـ - امكان قيام الناقل بتنفيذ التعليمات الجديدة دون الحاق الضرر بالمتعاقدين معه بعقود نقل اخرى. ثانيا – على الناقل الذي لا يتمكن من تنفيذ التعليمات الجديدة ان يخطر الجهة التي اصدرتها حال تسلمه لها مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك. ثالثا – يكون الناقل الذي لم يقم بتنفيذ التعليمات الجديدة او الذي قام بتنفيذها دون طلب تقديم النسخة الاولى من وثيقة النقل مسؤولا تجاه الشخص الذي له حق المطالبة بالتعويض عن فقدان الشيء او الضرر الناتج عن ذلك.