المادة 107

معرف المادة: 27102

رقم المادة : 1037

المادة 107 اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم الشيء الى شخص اخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم الشيء الى سواه.