المادة 104

معرف المادة: 27099

رقم المادة : 1037

المادة 104 اولا – للمرسل اصدار تعليمات الى الناقل بشان تنفيذ عقد النقل او اصدار تعليمات تختلف عن التعليمات المذكورة في وثيقة النقل كان يطلب ايقاف نقل الشيء او تغيير مكان التسليم او تسليمه لشخص اخر غير المرسل اليه. ثانيا – يمتنع على المرسل اصدار اية تعليمات الى الناقل وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه في الحالات الاتية: ا – عند تسلم المرسل اليه النسخة الثانية من وثيقة النقل. ب – عند مطالبة المرسل اليه الناقل بتسليمه الشيء بعد وصوله المكان المخصص للتسليم. جـ - عندما تجيز الوثيقة ذلك.