المادة 103

معرف المادة: 27098

رقم المادة : 1037

المادة 103 اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا – لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في الحالتين الاتيتين: ا – التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل. ب – ثبوت صدور غش او خطـ جسيم منه او من تابعيه.