المادة 103
اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في الحالتين الاتيتين:
ا – التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل.
ب – ثبوت صدور غش او خطـ جسيم منه او من تابعيه.