المادة 102

معرف المادة: 27097

رقم المادة : 1037

المادة 102 مع مراعاة احكام المادة 62 يعتبر الناقل على علم بان الشيء من المواد الخطرة اذا تضمنت وثيقة النقل ما يفيد ذلك وبخلافه فعلى المرسل اثبات علم الناقل بخطورة الشيء.